فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 990

الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة عشر بعد المائتين التصرف في الطريق الغير النافذ بغير إذن أهله والتصرف في الشارع بما يضر المارة إضرارا بليغا غير سائغ شرعا والتصرف في الجدار المشترك بغير إذن شريكه بما لا يحتمل عادة عند من قال بحرمة ذلك

وذكري لهذه الثلاثة معلوم من كلامهم وإن لم يصرحوا به لأن كل ذلك يرجع إلى أذية الناس الأذية البالغة والاستيلاء على حقوقهم تعديا وظلما ولا شك أن كلا من هذين الأمرين العامين أعني الأذية والاستيلاء المذكورين يشمل هذه الثلاثة وغيرها فذكرها إنما هو تصريح بما علم من كلامهم كما تقرر والأدلة الآتية في بحثي الغصب والظلم وغيرهما تشمل هذه الثلاثة فلا يغب عنك استحضارها هنا وسيأتي في الغصب خبر من أخذ من طريق الناس شبرا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين

الكبيرة السابعة عشرة بعد المائتين امتناع الضامن ضمانا صحيحا في عقيدته من أداء ما ضمنه للمضمون له مع القدرة عليه سواء أضمن بإذن أم لا وذكري لهذه في الكبائر ظاهر لأن الضامن يثبت الدين في ذمته أيضا حقيقة فهو مدين ففيه جميع ما مر في مطل الغني لكن وجه تخصيص هذا بالذكر خفاؤه على أكثر الناس لظنهم أن تبرعه بالضمان لا يوقعه في هذه الورطة العظيمة وليس كما ظنوا لأنه وإن تبرع بالضمان يصير مديونا حقيقة حتى يطالب به في الآخرة أيضا كما اقتضاه إطلاق الأئمة

الكبيرة الثامنة والتاسعة عشرة بعد المائتين خيانة أحد الشريكين لشريكه أو الوكيل لموكله أخرج أبو يعلى والبيهقي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خان شريكا فيما ائتمنه عليه واسترعاه له فأنا بريء منه وورد من خان من ائتمنه فأنا خصمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت