تعزيرا وله فيمن لم ينكف بخشن الكلام أن يضربه بنحو يده فإن لم ينكف إلا بشهر سلاح منه وحده أو مع جماعة فعلوا لكن بإذن الإمام على المعتمد
وقال الغزالي لا يحتاج لإذنه قيل وهو الأقيس كما يجوز قتل فاسق يناضل عن فسقه وإذا قتل المنكر المحق فهو شهيد ونحو السلطان يوعظ ثم يخشن له إن لم يخش ضرره وله ذلك وإن أدى إلى قتله للحديث الصحيح أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله
ولو رأى بهيمة تتلف مال غيره لزمه كفها إن لم يخف ومن وجده يريد قطع طرف نفسه منعه وإن أدى إلى قتله لأن الغرض حسم سبيل المعاصي ما أمكن لا حظ نفسه وطرفه وكذا يمنع وإن أدى إلى القتل من رآه يريد إتلاف ماله أو يريد حليلته وينكر على امرأة يعلم فسقها إذا رآها تزينت وخرجت ليلا وعلى من عرف بقطع الطريق إذا وقف فيه بسلاحه ويأمر الولد أبويه وينهاهما برفق لا بتخويف ونحوه إلا إن اضطر إليه ولو منعه الاشتغال بالإنكار من كسب قوته تركه حتى يحصل قوته وقوت ممونه ودينه دون ما زاد على ذلك
كذا ذكره بعضهم وفيه نظر وقد صرح بعض الأئمة بأن ذلك صغيرة وهو متجه نعم إن احتف بالترك قرائن تخيف المسلم إخافة شديدة وتؤذيه أذى شديدا لم يبعد حينئذ أن الترك كبيرة لما فيه من الأذى العظيم الذي لا يحتمل
الكبيرة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة محبة الإنسان أن يقوم الناس له افتخارا أو تعاظما أخرج أبو داود بإسناد صحيح والترمذي وقال حديث حسن عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار
وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خرج