فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 990

تعزيرا وله فيمن لم ينكف بخشن الكلام أن يضربه بنحو يده فإن لم ينكف إلا بشهر سلاح منه وحده أو مع جماعة فعلوا لكن بإذن الإمام على المعتمد

وقال الغزالي لا يحتاج لإذنه قيل وهو الأقيس كما يجوز قتل فاسق يناضل عن فسقه وإذا قتل المنكر المحق فهو شهيد ونحو السلطان يوعظ ثم يخشن له إن لم يخش ضرره وله ذلك وإن أدى إلى قتله للحديث الصحيح أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

ولو رأى بهيمة تتلف مال غيره لزمه كفها إن لم يخف ومن وجده يريد قطع طرف نفسه منعه وإن أدى إلى قتله لأن الغرض حسم سبيل المعاصي ما أمكن لا حظ نفسه وطرفه وكذا يمنع وإن أدى إلى القتل من رآه يريد إتلاف ماله أو يريد حليلته وينكر على امرأة يعلم فسقها إذا رآها تزينت وخرجت ليلا وعلى من عرف بقطع الطريق إذا وقف فيه بسلاحه ويأمر الولد أبويه وينهاهما برفق لا بتخويف ونحوه إلا إن اضطر إليه ولو منعه الاشتغال بالإنكار من كسب قوته تركه حتى يحصل قوته وقوت ممونه ودينه دون ما زاد على ذلك

كذا ذكره بعضهم وفيه نظر وقد صرح بعض الأئمة بأن ذلك صغيرة وهو متجه نعم إن احتف بالترك قرائن تخيف المسلم إخافة شديدة وتؤذيه أذى شديدا لم يبعد حينئذ أن الترك كبيرة لما فيه من الأذى العظيم الذي لا يحتمل

الكبيرة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة محبة الإنسان أن يقوم الناس له افتخارا أو تعاظما أخرج أبو داود بإسناد صحيح والترمذي وقال حديث حسن عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار

وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت