@ 387 الكبيرة الخامسة والسادسة والسابعة والأربعون بعد المائة ترك الاعتكاف المنذور المضيق وإبطاله بنحو جماع والجماع في المسجد ولو من غير معتكف
وعدي لهذه الثلاثة كبائر غير بعيد أما الأولان فقياسا على ما مر في رمضان وغيره بجامع الوجوب والتضييق وأما الثالث فلما فيه من القبح الشديد المنبئ عن قلة اكتراث مرتكبه بالدين ورقة الديانة لأن المساجد منزهة عن مثل ذلك وقد ذكر أن تلطيخها بالقذر كفر فالجماع فيها ينبغي أن يكون كبيرة لأن فيه من هتك حرمتها ما يقرب من تلطيخها بالقذر