فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 990

غلبت لا تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر وفي وجه ضعيف أن المداومة على ذلك فسق وإن غلبت الطاعات

الكبيرة السادسة والخمسون بعد المائتين الخطبة على الخطبة الغير الجائزة الصريحة إذا أجيب إليها صريحا ممن تعتبر إجابته ولم يأذن ولا أعرض هو ولا هم ذكر هذا في الكبائر هو نظير ما مر في البيع من الشراء على شراء الغير فيأتي هنا جميع ما قدمته ثم

الكبيرة السابعة والثامنة والخمسون بعد المائتين تخبيب المرأة على زوجها أي إفسادها عليه والزوج على زوجته أخرج أحمد بسند صحيح واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا

وأبو داود والنسائي ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده

وابن حبان في صحيحه من خبب عبدا على أهله فليس منا ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا

ورواه بنحوه جماعة آخرون منهم أبو يعلى بسند صحيح ومسلم وغيره إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت