غلبت لا تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر وفي وجه ضعيف أن المداومة على ذلك فسق وإن غلبت الطاعات
الكبيرة السادسة والخمسون بعد المائتين الخطبة على الخطبة الغير الجائزة الصريحة إذا أجيب إليها صريحا ممن تعتبر إجابته ولم يأذن ولا أعرض هو ولا هم ذكر هذا في الكبائر هو نظير ما مر في البيع من الشراء على شراء الغير فيأتي هنا جميع ما قدمته ثم
الكبيرة السابعة والثامنة والخمسون بعد المائتين تخبيب المرأة على زوجها أي إفسادها عليه والزوج على زوجته أخرج أحمد بسند صحيح واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا
وأبو داود والنسائي ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده
وابن حبان في صحيحه من خبب عبدا على أهله فليس منا ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا
ورواه بنحوه جماعة آخرون منهم أبو يعلى بسند صحيح ومسلم وغيره إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم