له أن سرق وفي طريق أخرى عند البزار والطبراني وأبي الشيخ ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن فعل نظير ذلك لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم
والطبراني أن رجلا قام ونسي نعليه فأخذهما رجل فوضعهما تحته فرجع الرجل فقال نعلي فقال القوم ما رأيناهما فقال هو ذه فقال صلى الله عليه وسلم فكيف بروعة المؤمن فقال يا رسول الله إنما صنعته لاعبا فقال فكيف بروعة المؤمن مرتين أو ثلاثا
والطبراني من أخاف مؤمنا كان حقا على الله أن لا يؤمنه من فزع يوم القيامة
والطبراني وأبو الشيخ من نظر إلى مؤمن أو مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله فيها يوم القيامة
تنبيه عد هذه المذكورات هو في الأخيرة صريح الحديث الأول وما بعده وفيما قبلها مفهوم منه بالأولى وهو ظاهر وإن لم أر من ذكره لكن يؤيده أن أئمتنا أهدروا دم الصائل على شيء من ذلك فأباحوا للمصول عليه تارة وأوجبوا عليه أخرى أن يدفعه وإذا دفعه لزمه أن يدفعه بالأخف فالأخف فلا ينتقل لرتبة وهو يرى أن ما دونها كاف فإذا أفضى دفعه حينئذ إلى قتله كان مهدرا لا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة فإهداره صريح ظاهر في فسقه لأن صياله إذا كان مهدرا لدمه فأولى أن يكون مفسقا له وهذا لو لم ترد تلك الأحاديث بهذا فكيف وقد وردت
ثم رأيت ما هو نص في ذلك وهو خبر مسلم يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار
وروى النسائي يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي قال فانشد بالله
قال فإن أبوا علي قال فأنشد بالله
قال فإن أبوا علي قال فأنشد بالله قال فإن أبوا علي قال فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار
وصح من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه