والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر
وابن ماجه والبيهقي لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها
وأحمد وأبو داود ملعون من أتى امرأة في دبرها
وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند فيه مجهول وانقطاع من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وكذا أبو داود إلا أنه قال فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وأحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها
وأبو يعلى بإسناد استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن
وابن ماجه واللفظ له والنسائي بأسانيد أحدها صحيح عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن
والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاش النساء