فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 990

فينزعها وما حولها فقط وإن غلب على ظنه أنها وقعت فيه مائعا ويحرم الدرياق المخلوط بلحم الحيات إلا لضرورة تجوز أكل الميتة ولو عم الحرام أرضا ولم يبق بها حلال وتوقع معرفة أربابه جاز تناول قدر الحاجة منه دون التنعم ولا يتوقف على الضرورة

خاتمة الحيوان إما يضر ولا ينفع كحية وعقرب وفأرة وحدأة وكلب عقور وغراب غير زاغ وذئب وأسد ونمر وسائر السباع ودب ونسر وعقاب وبرغوث ونمل صغير ووزغ وسام أبرص وبق وزنبور فهذه كلها ونحوها يسن قتلها ولو لمحرم في الحرم

وأما ما ينفع ويضر كفهد وصقر وباز فلا يسن قتله لنفعه ولا يكره لضره

وأما ما لا ينفع ولا يضر كخنفساء وجعل وسرطان ورخمة فيكره قتله نعم الكلب الذي لا نفع فيه ولا ضرر وقع في حل قتله تناقض والمعتمد حرمته كما في المجموع عن الأصحاب ويفرق بينه وبين ما ذكر بأن تلك في حكم الحشرات فاغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها ويؤيده قولهم هنا يحرم قتل النمل الكبير مع أنه لا نفع فيه ولا ضرر

قالوا ويحرم أيضا قتل النحل والخطاف والصرد والضفدع وكلب نحو الصيد أو الحراسة ولو أسود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت