فينزعها وما حولها فقط وإن غلب على ظنه أنها وقعت فيه مائعا ويحرم الدرياق المخلوط بلحم الحيات إلا لضرورة تجوز أكل الميتة ولو عم الحرام أرضا ولم يبق بها حلال وتوقع معرفة أربابه جاز تناول قدر الحاجة منه دون التنعم ولا يتوقف على الضرورة
خاتمة الحيوان إما يضر ولا ينفع كحية وعقرب وفأرة وحدأة وكلب عقور وغراب غير زاغ وذئب وأسد ونمر وسائر السباع ودب ونسر وعقاب وبرغوث ونمل صغير ووزغ وسام أبرص وبق وزنبور فهذه كلها ونحوها يسن قتلها ولو لمحرم في الحرم
وأما ما ينفع ويضر كفهد وصقر وباز فلا يسن قتله لنفعه ولا يكره لضره
وأما ما لا ينفع ولا يضر كخنفساء وجعل وسرطان ورخمة فيكره قتله نعم الكلب الذي لا نفع فيه ولا ضرر وقع في حل قتله تناقض والمعتمد حرمته كما في المجموع عن الأصحاب ويفرق بينه وبين ما ذكر بأن تلك في حكم الحشرات فاغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها ويؤيده قولهم هنا يحرم قتل النمل الكبير مع أنه لا نفع فيه ولا ضرر
قالوا ويحرم أيضا قتل النحل والخطاف والصرد والضفدع وكلب نحو الصيد أو الحراسة ولو أسود