والعاق لوالديه
والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين والبيهقي من طريقه وقال هذا إسناد صحيح والمتن بهذا منكر الإسناد ولا أعلمه إلا وهما وكأنه دخل لبعض رواته إسناد إلى إسناد الربا ثلاث وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه
والبزار بسند رواته رواة الصحيح الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك
وروى ابن ماجه شطره الأول بسند صحيح والبيهقي الربا سبعون بابا أدناها الذي يقع على أمه رواه بإسناد لا بأس به ثم قال غريب بهذا الإسناد وإنما يعرف بعبد الله بن زياد عن عكرمة يعني ابن عمار قال وعبد الله بن زياد هذا منكر الحديث
والطبراني في الكبير عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام وفي سنده انقطاع
وروى ابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهما موقوفا على عبد الله وهو الصحيح وهذا الموقوف في حكم المرفوع لأن كون الدرهم أعظم وزرا من هذا العدد المخصوص من الزنا لا يدرك إلا بوحي فكأنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم ولفظ الموقوف في أحد طرقه
قال عبد الله الربا اثنان وسبعون حوبا أي بضم المهملة وبفتحها إثما أصغرها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام ودرهم من الربا أشد من بضع وثلاثين زنية
قال ويأذن الله للبر والفاجر بالقيام يوم القيامة إلا آكل الربا فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس