عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال قيل لابن عمر راويه يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال قال نهر من صديد أهل النار
والنسائي موقوفا على ابن عمر من شرب الخمر فلم ينتثر لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات مات كافرا فإن انتثر لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإن مات فيها مات كافرا
والنسائي من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل منه صلاة سبعا وإن مات فيها مات كافرا فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض وفي رواية عن القرآن لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإن مات فيها مات كافرا أي إن كان مستحلا لشربها أو كافرا للنعمة
وابن حبان في صحيحه من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قال يا رسول الله وما طينة الخبال قال عصارة أهل النار
والحاكم وقال صحيح على شرطهما لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحا
وأبو داود كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا نجست صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال صديد أهل النار ومن سقى صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال