فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 3963

واختلف العلماء في القدر المستحبّ من التّطويل في التّحجيل.

القول الأول: إلى المنكب والرّكبة، وقد ثبت عن أبي هريرة روايةً ورأيًا. وعن ابن عمر من فعله. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسنادٍ حسن.

القول الثاني: المستحبّ الزّيادة إلى نصف العضد والسّاق.

القول الثالث: إلى فوق ذلك.

القول الرابع: قال ابن بطّال وطائفة من المالكيّة: لا تستحبّ الزّيادة على الكعب والمرفق لقوله - صلى الله عليه وسلم: من زاد على هذا , فقد أساء وظلم.

وكلامهم مُعتَرض من وجوه، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب , فلا تُعارَض بالاحتمال.

وأمّا دعواهم اتّفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك , فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر، وقد صرّح باستحبابه جماعة من السّلف وأكثر الشّافعيّة والحنفيّة.

وأمّا تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء , فمُعتَرض بأنّ الرّاوي أدرى بمعنى ما روى، كيف وقد صرّح برفعه إلى الشّارع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت