فهرس الكتاب

الصفحة 3562 من 3963

378 -عن ابن عباسٍ - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يُعطى الناس بدعواهم، لادّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكن اليمين على المُدّعى عليه. [1]

قوله: (ولكن اليمين على الْمدّعى عليه) أخرجه البخاري ومسلم مختصرًا من طريق نافع بن عمر الجمحيّ عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس , أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدّعى عليه.

وأخرجه البخاري من طريق ابن جريجٍ عن ابن أبي مُلَيْكة. مثله، وذكر فيه قصّة المرأتين اللتين ادّعت إحداهما على الأخرى أنّها جرحَتْها [2] .

وقد أخرجه الطّبرانيّ من رواية سفيان عن نافع بن عمر [3] بلفظ"البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه"وقال: لَم يروه عن

(1) أخرجه البخاري (4277) ومسلم (1711) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس - رضي الله عنه - به. واللفظ لمسلم. وذكر البخاري سبب الحديث. كما سيذكر الشارح.

وأخرجه البخاري (2379 , 2524) ومسلم (1711) من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به مختصرًا.

(2) وتمامه"فادَّعت على الأخرى، فرُفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لو يُعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكّروها بالله , واقرءوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} [آل عمران: 77] فذكّروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه."

(3) وقع في المطبوع. نافع عن ابن عمر وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت