118 -عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاةً فليصلِّها إذا ذكرها , لا كفّارة لها إلاَّ ذلك (وأقم الصّلاة لذكري) . [1]
ولمسلمٍ: من نسي صلاةً , أو نام عنها. فكفّارتها , أن يُصلِّيها إذا ذكرها. [2]
قوله: (من نسي صلاة فليصلّها) وللبخاري"فليصل"كذا وقع في جميع الرّوايات بحذف المفعول، ورواه مسلم عن هدّاب بن خالد عن همّام. بلفظ"فليصلها"وهو أبين للمراد.
وزاد مسلم أيضًا من رواية سعيد عن قتادة"أو نام عنها", وله من رواية المثنّى بن سعيد الضّبعيّ عن قتادة نحوه , وسيأتي لفظه.
وقد تمسّك بدليل الخطاب منه , القائل إنّ العامد لا يقضي الصّلاة , لأنّ انتفاء الشّرط يستلزم انتفاء المشروط , فيلزم منه أنّ من لَم ينس لا يُصلِّي.
وقال مَن قال يقضي العامد: بأنّ ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التّنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنّه إذا وجب القضاء
(1) أخرجه البخاري (572) ومسلم (684) من طريق همام , ومسلم (684) من طريق أبي عوانة كلاهما عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه مسلم (684) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.