فهرس الكتاب

الصفحة 2674 من 3963

311 -عن ابن عمر - رضي الله عنه -، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشّغار.

والشغار: أن يزوّج الرجل ابنته على أن يزوّجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداقٌ. [1]

قوله: (نهى عن الشّغار) في رواية ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر"نهى عن نكاح الشّغار، ذكره ابن عبد البرّ، وهو مراد من حذفه. [2] "

قوله: (والشّغار أن يزوّج الرّجل ابنته .. إلخ) قال ابن عبد البرّ: ذَكَرَ تفسير الشّغار جميع رواة مالك عنه.

قلت: ولا يرِدُ على إطلاقه أنّ أبا داود أخرجه عن القعنبيّ. فلم يذكر التّفسير، وكذا أخرجه التّرمذيّ من طريق معن بن عيسى , لأنّهما اختصرا ذلك في تصنيفهما، وإلَّا فقد أخرجه النّسائيّ من طريق معنٍ بالتّفسير، وكذا أخرجه الخطيب في"المدرج"من طريق القعنبيّ.

(1) أخرجه البخاري في"الصحيح" (4822) عن عبد الله بن يوسف , ومسلم (1415) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به.

وأخرجه البخاري (6559) ومسلم (1415) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

زادا في رواية عبيد الله بن عمر قلت لنافع: ما الشغار. فذكره. وسيذكره الشارح.

(2) وقعتْ هذه اللفظة أعني (نكاح) في تحقيق الأرنؤط , وهو خطأ فليس في الصحيحين تلك اللفظة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت