207 -عن أبي سعيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه - , قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومين: الفطر والنّحر. وعن الصّمّاء , وأن يحتبي الرّجل في الثّوب الواحد , وعن الصّلاة بعد الصّبح والعصر.
أخرجه مسلم بتمامه , وأخرج البخاري الصوم فقط [1]
قوله: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومين النحر والفطر) تقدّم في الحديث قبله.
قوله: (اشتمال الصماء) زاد الإسماعيليّ من طريق خالدٍ الطّحّان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد"لا يواري فرجه بشيءٍ"ومن طريق عبد العزيز بن المختار عن عمرو"ليس بين فرجه وبين السّماء شيءٌ" [2] .
(1) كذا قال رحمه الله. ولعله سبق قلم منه. فالحديث أخرجه البخاري بتمامه في كتاب الصوم: باب صوم يوم الفطر رقم (1890) من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد - رضي الله عنه -.
وأخرج مسلم (1138) من طريق عبد العزيز بن المختار عن عمرو بن يحيى به. جملة الصوم فقط
وأخرجه البخاري (1139 , 1765 , 1893) من طريق قزعة مولى زياد عن أبي سعيد. فذكر الصلاة والصوم. ضمن حديث. ورواه مسلم من هذا الوجه (827) فذكر جملة الصلاة فقط.
وأخرجه البخاري (360 , 5484) من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد. فذكر اشتمال الصماء والاحتباء فقط. ولم أرَ عند مسلم عن أبي سعيد - رضي الله عنه - الاحتباء والصماء.
(2) وقد ثبتت هذه الزيادة أيضًا في حديث أبي هريرة في البخاري (6284)