فهرس الكتاب

الصفحة 2662 من 3963

309 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. [1]

قوله: (لا يُجمعُ) ولمسلم من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة"لا تنكحُ .."كلّه في الرّوايات بالرّفع على الخبر عن المشروعيّة وهو يتضمّن النّهي. قاله القرطبيّ.

وللبخاري من طريق عاصم الأحول عن الشّعبيّ، سمع جابرًا - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها"."

ثم قال البخاري: وقال داود وابن عونٍ عن الشّعبيّ، عن أبي هريرة. انتهى

أمّا رواية داود - وهو ابن أبي هند - فوصلها أبو داود والتّرمذيّ والدّارميّ من طريقه قال: حدّثنا عامر هو الشّعبيّ أنبأنا أبو هريرة , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمّتها. أو المرأة على خالتها، أو العمّة على بنت أخيها، أو الخالة على بنت أختها لا الصّغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصّغرى"لفظ الدّارميّ. والتّرمذيّ نحوه،"

(1) أخرجه البخاري (4820) عن عبد الله بن يوسف , ومسلم (1804) عن القعنبي كلاهما عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (4821) ومسلم (1804) من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - نحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت