فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 3963

38 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جلس بين شُعَبِها الأربع , ثمّ جَهَدَها , فقد وجب الغسل , وفي لفظٍ لمسلم: وإن لَم يُنزل. [1]

قوله: (إذا جلس) الضمير المستتر فيه وفي قوله"جهد"للرّجل , والضّميران البارزان في قوله"شعبها"و"جهدها"للمرأة، وترك إظهار ذلك للمعرفة به، وقد وقع مصرّحًا به في روايةٍ لابن المنذر من وجهٍ آخر عن أبي هريرة قال"إذا غشي الرّجل امرأته فقعد بين شعبها"الحديث.

قوله: (شعبها الأربع) الشّعب جمع شعبة , وهي القطعة من الشّيء. قيل: المراد هنا يداها ورجلاها , وقيل: رجلاها وفخذاها , وقيل: ساقاها وفخذاها , وقيل: فخذاها وإسكتاها , وقيل: فخذاها وشفراها , وقيل: نواحي فرجها الأربع.

قال الأزهريّ: الإسكتان ناحيتا الفرج، والشّفران طرف النّاحيتين.

ورجّح القاضي عياض الأخير. واختار ابن دقيق العيد الأوّل، قال: لأنّه أقرب إلى الحقيقة , أو هو حقيقةٌ في الجلوس , وهو كنايةٌ عن

(1) أخرجه البخاري (287) ومسلم (348) من طريق قتادة. زاد مسلم (مطر) كلاهما عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت