420 -عن ابن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم في النّفل: للفرس سهمين، وللرجل سهمًا. [1]
قوله: (أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم في النّفل) وللبخاري"قسم يوم خيبر للفرس سهمين".
قوله: (للفرس سهمين، وللرجل سهمًا) وللبخاري من رواية أبي أسامة عن عبيد الله"جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا". أي: غير سهمي الفرس فيصير للفارس ثلاثة أسهمٍ.
وله أيضًا , أنّ نافعًا فسّره كذلك , ولفظه"إذا كان مع الرّجل فرسٌ فله ثلاثة أسهمٍ , فإن لَم يكن معه فرسٌ فله سهمٌ".
ولأبي داود عن أحمد عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر بلفظ"أسهم لرجلٍ ولفرسه ثلاثة أسهم سهمًا له وسهمين لفرسه".
وبهذا التّفسير يتبيّن أنْ لا وهم فيما رواه أحمد بن منصور الرّماديّ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نميرٍ كلاهما عن عبيد الله بن عمر , فيما أخرجه الدّارقطني بلفظ"أسهم للفارس سهمين".
قال الدّارقطني عن شيخه أبي بكر النّيسابوريّ: وهِمَ فيه الرّماديّ وشيخه.
(1) أخرجه البخاري (2708 , 3988) ومسلم (1762) من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -