فهرس الكتاب

الصفحة 2165 من 3963

باب ما يُنهي عنه من البيوع

259 -عن أبي سعيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة - وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يَقْلِبه، أو ينظر إليه - ونهى عن الْملامسة، والْملامسة - لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه -. [1]

قوله: (نهى عن المنابذة) وعند الشيخين من طريق يونس عن الزّهريّ بلفظ"والملامسة لمس الرّجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنّهار ولا يقلبه إلَّا بذلك , والمنابذة أن ينبذ الرّجل إلى الرّجل ثوبه , وينبذ الآخر بثوبه , ويكون بيعهما عن غير نظر ولا تراضٍ".

ولأبي عوانة من طريقٍ أخرى عن يونس"وذلك أن يتبايع القوم السّلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها , أو يتنابذ القوم السّلع كذلك"فهذا من أبواب القمار.

وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن الزّهريّ"والمنابذة أن يقول: ألق إليّ ما معك وأُلقي إليك ما معي."

(1) أخرجه البخاري (2037 , 5482) ومسلم (1512) من طرق عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعيد - رضي الله عنه -.

وأخرجه البخاري (2040) من طريق معمر. و (5927) من طريق سفيان كلاهما عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. مختصرًا دون تفسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت