فهرس الكتاب

الصفحة 3941 من 3963

421 -عن ابن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفّل بعض من يبعث من السّرايا لأنفسهم خاصّةً، سوى قسم عامّة الجيش. [1]

قوله: (كان ينفّل بعض ..) زاد مسلمٌ في آخره:"والخمس واجبٌ في ذلك كله", وليس فيه حجّةٌ أنّ النّفل من الخمس لا من غيره، بل هو محتملٌ لكلٍّ من الأقوال [2] .

نعم. فيه دليلٌ على أنّه يجوز تخصيص بعض السّريّة بالتّنفيل دون بعضٍ.

قال ابن دقيق العيد: للحديث تعلّقٌ بمسائل الإخلاص في الأعمال، وهو موضعٌ دقيق المأخذ، ووجه تعلّقه به أنّ التّنفيل يقع للتّرغيب في زيادة العمل والمخاطرة في الجهاد، ولكن لَم يضرّهم ذلك قطعًا , لكونه صدر لهم من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيدلّ على أنّ بعض المقاصد الخارجة عن محض التّعبّد لا تقدح في الإخلاص، لكنّ ضبط قانونها وتمييزها ممّا تضرّ مداخلته مشكلٌ جدًّا.

قوله: (السّرايا) قال ابن السكيت: السرية ما بين الخمسة إلى الثلاثمائة , وقال الخليل: هي نحو أربعمائة. [3]

ويدلُّ له قوله - صلى الله عليه وسلم: خيرُ السرايا أربعمائة. أخرجه أبو داود.

(1) أخرجه البخاري (2966) ومسلم (1750) من طريق ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه - رضي الله عنه -. واللفظ للبخاري

(2) تقدم الكلام عليه. انظر حديث ابن عمر - رضي الله عنه - المتقدّم برقم (314)

(3) انظر الحديث الماضي برقم (413) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت