فهرس الكتاب

الصفحة 3951 من 3963

424 -عن ابن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شِركًا له في عبدٍ، فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه قيمة عدْلٍ، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. [1]

قوله: (من أعتق) ظاهره العموم، لكنّه مخصوص بالاتّفاق فلا يصحّ من المجنون ولا من المحجور عليه لسفهٍ، وفي المحجور عليه بفلسٍ والعبد والمريض مرض الموت والكافر تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التّخصيص.

ولا يقوَّم في مرض الموت عند الشّافعيّة إلَّا إذا وسعه الثّلث، وقال أحمد: لا يقوَّم في المرض مطلقًا.

وخرج بقوله:"أعتق"ما إذا أعتق عليه. بأن ورث بعض من يعتق عليه بقرابةٍ فلا سراية عند الجمهور، وعن أحمد رواية.

وكذلك لو عجَزَ المكاتب بعد أن اشترى شقصًا يعتق على سيّده فإنّ الملك والعتق يحصلان بغير فعل السّيّد فهو كالإرث.

ويدخل في الاختيار ما إذا أكره بحقٍّ، لو أوصى بعتق نصيبه من المشترك أو بعتق جزءٍ ممّن له كلّه لَم يسر عند الجمهور أيضًا , لأنّ المال

(1) أخرجه البخاري (2359 , 2369 , 2386 , 2387 , 2388 , 2389، 2415) ومسلم (1501) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

وللبخاري (2385) ومسلم (1501) من طريق سالم عن أبيه نحوه مختصرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت