312 -عن عليّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه -، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المُتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحُمر الأهليّة. [1]
قوله: (عن عليّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه -) وللبخاري من طريق يحيى، عن عبيد الله بن عمر حدّثنا الزّهريّ , أنّ عليًّا - رضي الله عنه - قيل له: إنّ ابن عبّاسٍ لا يرى بمتعة النّساء بأسًا، فقال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى .. فذكره.
وفي رواية الثّوريّ ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عن الزهري عند الدّارقطنيّ"أنّ عليًّا سمع ابن عبّاس وهو يفتي في متعة النّساء فقال: أما علمت."
وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيمٍ"عن يحيى بن سعيد عن الزّهريّ بدون ذكر مالك. ولفظه"أنّ عليًّا مرّ بابن عبّاس وهو يفتي في متعة النّساء أنّه لا بأس بها"."
ولمسلمٍ من طريق جويرية عن مالك بسنده , أنّه سمع عليّ بن أبي طالب يقول لفلانٍ: إنّك رجل تائه. وفي رواية الدّارقطنيّ من طريق الثّوريّ أيضًا"تكلَّم عليّ وابن عبّاس في متعة النّساء , فقال له عليّ:"
(1) أخرجه البخاري (3979 , 4825 , 5203 , 6560) ومسلم (1407) من طرق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -