فهرس الكتاب

الصفحة 3505 من 3963

374 -عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخلتْ هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ، إلَّا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جُناحٍ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنِيكِ. [1]

قوله: (هند بنت عتبة) وللبخاري من رواية يحيى عن هشام عن أبيه"أنّ هندًا بنت عتبة"كذا في هذه الرّواية هندًا بالصّرف. [2]

ووقع في رواية الزّهريّ عن عروة. بغير صرف"هند بنت عتبة بن ربيعة". أي ابن عبد شمس بن عبد منافٍ.

وفي رواية الشّافعيّ عن أنس بن عياض عن هشام"أنّ هندًا أمّ معاوية , وكانت هند لَمَّا قتل أبوها عتبة وعمّها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر شقّ عليها، فلمّا كان يوم أحد وقتل حمزة فرحت بذلك , وعمَدَتْ إلى بطنه فشقّتها , وأخذت كبده فلاكتْها ثمّ لفظتْها، فلمّا كان يوم الفتح , ودخل أبو سفيان مكّة مسلمًا بعد أن أسرته خيل"

(1) أخرجه البخاري (2097 , 2328، 3613، 5044، 5049، 5055، 6265، 6742، 6758) ومسلم (1714) من طريق الزهري. وكذا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.

(2) وقعت هذه الرواية بالصرف في صحيح البخاري (5049) في كتاب النفقات. كما ذكر الشارح. وكذا وقع عند ابن الجارود (1025) من طريق يحيى بن سعيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت