فهرس الكتاب

الصفحة 2204 من 3963

261 -عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع حَبَل الْحبَلَة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. [1] .

قال المصنف: قيل: إنه كان يبيع الشارف - وهي الكبيرة المُسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.

قوله: (بيع حبل الحبلة) بفتح المهلة والموحّدة. وقيل في الأوّل بسكون الموحّدة وغلطه عياضٌ [2] ، وهو مصدر حبلت تحبل حبلًا. والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب.

والهاء فيه للمبالغة. وقيل: للإشعار بالأنوثة وقد ندر فيه امرأةٌ حابلةٌ فالهاء فيه للتّأنيث، وقيل: حبلة مصدر يسمّى به المحبول.

قال أبو عبيد: لا يقال لشيءٍ من الحيوان حبلت إلَّا الآدميّات , إلَّا ما ورد في هذا الحديث.

وأثبته صاحب"المحكم"قولًا، فقال: اختلف أهي للإناث عامّة

(1) أخرجه البخاري (2036) عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - به.

وأخرجه البخاري (2137 , 3630) ومسلم (1514) من طرق أخرى عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

(2) هو القاضي عياض بن موسى , سبق ترجمته (1/ 103)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت