315 -عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - قال: من السُّنة إذا تزوّج البكر على الثيب، أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إنَّ أنسًا رفعه إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. [1]
قوله: (قال: من السُّنّة) أي: سنّة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصّحابيّ، وقد روى البخاري قول سالم بن عبد الله بن عمر لَمَّا سأله الزّهريّ عن قول ابن عمر للحجّاج"إن كنت تريد السّنّة هل تريد سنّة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال له سالم: وهل يعنون بذلك إلَّا سنّته."
قوله: (إذا تزوّج الرّجل البكر على الثّيّب) أي: يكون عنده امرأة فيتزوّج معها بكرًا كما سيأتي البحث عنه.
قوله: (أقام عندها سبعًا ثم قسم وإذا تزوّج الثيب: أقام عندها ثلاثًا ثمّ قسم) وفي البخاريّ عن يوسف بن راشدٍ حدّثنا أبو أسامة عن سفيان حدّثنا أيّوب وخالدٌ: وفيه. بالواو في الأولى , وبلفظ"ثمّ"في الثّانية.
(1) أخرجه البخاري (4915 , 4916) ومسلم (1461) من طريق أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس - رضي الله عنه -.