فهرس الكتاب

الصفحة 1171 من 3963

الصّلاة. يجوز في الخطبة كتحذير الضّرير من البئر.

وعبارة الشّافعيّ: وإذا خاف على أحد لَم أر بأسًا إذا لَم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم. وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كلّ ما لَم يُشرع مثل الدّعاء للسّلطان مثلًا.

بل جزم صاحب التّهذيب بأنّ الدّعاء للسّلطان مكروه.

وقال النّوويّ: محلّه ما إذا جازف. وإلاَّ فالدّعاء لولاة الأمور مطلوب. انتهى

ومحلّ التّرك إذا لَم يخف الضّرر، وإلاَّ فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه، والله أعلم

142 -عن سهل بن سعدٍ السّاعديّ - رضي الله عنه - , أنّ رجالًا تَمَاروا في منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أيِّ عودٍ هو؟ فقال سهلٌ: من طرفاء الغابة , وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام عليه فكبّر , وكبّر النّاس وراءه , وهو على المنبر. ثمّ رفع فنزل القهقرى , حتّى سجد في أصل المنبر , ثمّ عاد حتّى فرغ من آخر صلاته , ثمّ أقبل على النّاس , فقال: أيّها النّاس , إنّما صنعت هذا لتأتَمّوا بي , ولتعلموا صلاتي.

وفي لفظٍ: صلَّى عليها. ثمّ كبّر عليها. ثمّ ركع وهو عليها , فنزل القهقرى. [1]

(1) أخرجه البخاري (370 , 437 , 875 , 1988 , 2430) ومسلم (544) مطوّلًا ومختصرًا من طرق عن أبي حازم بن دينار عن سهل - رضي الله عنه - به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت