121 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يُصلِّي أحدكم في الثّوب الواحد , ليس على عاتقيه منه شيءٌ. [1]
قوله: (لا يُصلِّي) قال ابن الأثير: كذا هو في الصّحيحين بإثبات الياء، ووجهه أنّ"لا"نافية، وهو خبر بمعنى النّهي.
قلت: ورواه الدّارقطنيّ في"غرائب مالك"من طريق الشّافعيّ عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ"لا يصلِّ"بغير ياء، ومن طريق عبد الوهّاب بن عطاء عن مالك بلفظ"لا يصلّين"بزيادة نون التّأكيد، ورواه الإسماعيليّ من طريق الثّوريّ عن أبي الزّناد بلفظ"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
قوله: (ليس على عاتقيه شيء) كذا للبخاري , وزاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزّناد"منه شيء"أي بعضه، وفي رواية"عاتقه" [2] بالإفراد.
والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق، وهو مذكّر , وحكي:
(1) أخرجه البخاري (352) ومسلم (516) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
تنبيه: في كثير من نسخ العمدة (عاتقه) بالإفراد , والصواب ما أثبتّه , وهو الموافق لرواية الصحيحين.
(2) رواية عاتقه بالإفراد. أخرجها الإمام أحمد (9980) والنسائي (769) والبيهقي في"الكبرى" (2/ 316) وغيرهم.