286 -عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - , قال: جعل , وفي لفظ: قضى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالشّفعة في كل مالٍ لَم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطّرق فلا شفعة. [1]
قوله: (في كل مالٍ لَم يُقسم) وللبخاري من رواية عبد الواحد بن زيادٍ وهشام بن يوسف عن معمرٍ عن الزهري"كل ما لَم يقسم".
وله أيضًا من رواية عبد الرّزّاق عن معمرٍ"كل مالٍ", وكذا قال عبد الرّحمن بن إسحاق عن الزّهريّ، أخرجه مسدّدٌ في"مسنده"عن بشر بن المفضّل عنه.
ووقع عند السّرخسيّ [2] في رواية عبد الرّزّاق , وفي رواية عبد
(1) أخرجه البخاري (2099 , 2100 , 2101 , 2138 , 2363 , 2364 , 6575) من طرق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر - رضي الله عنه -.
وأخرج مسلم (1608) من طريق أبي الزبير عن جابر. دون قوله: فإذا وقعت .. الخ وسيذكر الشارح لفظه.
(2) ابن حمويه. الامام المحدث الصدوق المسند، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن حمويه خطيب سرخس. سمع في سنة 316 الصحيح"من أبي عبد الله الفربري , حدَّث عنه: الحافظ أبو ذر الهروي وغيره. قال أبو ذر: قرأت عليه وهو ثقة، صاحب أصول حسان."
قلت: له جزء مفرد، عدَّ فيه أبواب"الصحيح"وما في كل باب من الاحاديث. فأورد ذلك الشيخ محيي الدين النواوي في أول شرحه لصحيح البخاري. مولده في سنة 293. وقال أبو يعقوب القراب: توفي لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة 381 هـ. قاله الذهبي في السير (16/ 493) .بتجوّز.