فهرس الكتاب

الصفحة 2919 من 3963

328 -عن ابن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رجلًا رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاعنا، كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرّق بين المتلاعنين. [1]

قوله: (أنّ رجلًا رمى امرأته , وانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وللبخاري من رواية يحيى بن بكير عن مالك عن نافع"أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجلٍ وامرأته , فانتفى من ولدها."

قال الطّيبيّ [2] : الفاء سببيّة. أي: الملاعنة سبب الانتفاء، فإن أراد أنّ الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجيّد، وإن أراد أنّ الملاعنة سبب وجود الانتفاء فليس كذلك، فإنّه إن لَم يتعرّض لنفي الولد في الملاعنة لَم ينتف.

والحديث في الموطّأ بلفظ"وانتفى"بالواو لا بالفاء.

وذكر ابن عبد البرّ. أنّ بعض الرّواة عن مالك ذكره بلفظ"وانتقل"يعني بقافٍ بدل الفاء ولامٍ آخره. وكأنّه تصحيف، وإن كان محفوظًا فمعناه قريب من الأوّل، وقوله"أنّ رجلًا رمى امرأته وانتفى من ولدها، فأمرهما النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فتلاعنا"فوَضَحَ أنّ الانتفاء

(1) أخرجه البخاري (4471 , 5001 , 5007 , 5008 , 5009 , 6367) ومسلم (1494) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

(2) هو الحسن بن محمد , سبق ترجمته (1/ 23)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت