فهرس الكتاب

الصفحة 3777 من 3963

401 -عن البراء بن عازبٍ - رضي الله عنه - , قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ: أمرنا بعيادة المريض , واتّباع الجنازة , وتشميت العاطس , وإبرار القسم أو المقسم , ونصر المظلوم , وإجابة الدّاعي , وإفشاء السّلام. ونهانا عن خواتيم أو عن تختّمٍ بالذّهب , وعن الشّرب بالفضّة، وعن المياثر، وعن القسّيّ , وعن لبس الحرير , والإستبرق , والدّيباج. [1]

قوله: (أمرنا بعيادة المريض) وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة"حقّ المسلم على المسلم خمس", فذكر منها عيادة المريض.

ووقع في رواية مسلم"خمس تجب للمسلم على المسلم"فذكرها منها.

وجزم البخاري بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة. [2]

قال ابن بطّال: يحتمل: أن يكون الأمر على الوجوب , بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفكّ الأسير، ويحتمل: أن يكون للنّدب للحثّ على التّواصل والألفة.

وجزم الدّاوديّ بالأوّل فقال: هي فرض يحمله بعض النّاس عن

(1) أخرجه البخاري (1182 , 2313، 4880، 5312، 5326، 5500، 5511، 5525، 5868، 5881، 6278) ومسلم (2066) من طرق عن أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء - رضي الله عنه -.

(2) بوَّب على الحديث بقوله (باب وجوب عيادة المريض)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت