فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 3963

16 -عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - , أنّه قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاءَ , فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوةً من ماءٍ وعنزةً , فيستنجي بالماء. [1]

قال المصنف: العنزة: الحربة الصغيرة. والأداوة: إناء صغير من الجلد.

قوله: (يدخل الخلاء) المراد به هنا الفضاء. لقوله في الرّواية الأخرى"كان إذا خرج لحاجته"ولقرينة حمل العنزة مع الماء , فإنّ الصّلاة إليها إنّما تكون حيث لا سترة غيرها. وأيضًا فإنّ الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله.

وفهم بعضهم من تبويب [2] البخاريّ , أنّها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة.

وفيه نظرٌ , لأنّ ضابط السّترة في هذا ما يستر الأسافل , والعنزة ليست كذلك.

نعم يحتمل: أن يركزها أمامه ويضع عليها الثّوب السّاتر.

أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه.

(1) أخرجه البخاري (149 , 150, 151 , 214 , 478) ومسلم (170 , 271) من طرق عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس.

(2) حيث قال (باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت