فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 3963

180 -عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر أو قال: رمضان , على الذّكر والأنثى والحرّ والمملوك , صاعًا من تمرٍ , أو صاعًا من شعيرٍ. قال: فعدل النّاس به نصف صاعٍ من برٍّ , على الصّغير والكبير. [1]

وفي لفظٍ: أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة. [2]

قوله: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على فرضيّتها، لكنّ الحنفيّة يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التّفرقة.

وفي نقل الإجماع مع ذلك نظرٌ , لأنّ إبراهيم بن عليّة وأبا بكر بن كيسان الأصمّ قالا إنّ وجوبها نسخ.

واستدل لهما بما روى النّسائيّ وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزّكاة، فلمّا نزلت الزّكاة لَم يأمرنا ولَم ينهنا , ونحن نفعله.

وتعقّب: بأنّ في إسناده راويًا مجهولًا، وعلى تقدير الصّحّة فلا

(1) أخرجه البخاري (1433 , 1436 , 1438 , 1440 , 1441) ومسلم (984) من طرق عدّة عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -

(2) أخرجه البخاري (1432) من طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت