فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 3963

17 -عن أبي قتادة الحارث بن رِبْعيٍّ الأنصاريّ - رضي الله عنه: أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يُمسكنّ أحدُكم ذكرَه بيمينه وهو يبول , ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه , ولا يتنفّس في الإناء. [1]

قوله: (عن أبي قتادة) الحارث , وقيل: عمرو , وقيل: النّعمان الأنصاريّ، والأول أشهر. فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوّل مشاهده أُحدٌ , ومات سنة أربع وخمسين على الصّحيح فيهما. وربعي - بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة - اسمٌ بلفظ النسب.

قوله: (لا يُمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول) النّهي المطلق عن مسّ الذّكر باليمين كما في الرواية الأخرى"إذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذكره بيمينه".

ولمسلم"أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتنفّس في الإناء، وأن يمسّ ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه"محمولٌ على المقيّد بحالة البول , فيكون ما عداه مباحًا.

وقال بعض العلماء: يكون ممنوعًا أيضًا من باب الأولى , لأنّه نهي عن ذلك مع مظنّة الحاجة في تلك الحالة.

(1) أخرجه البخاري (152 , 153 , 5307) ومسلم (267) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت