فهرس الكتاب

الصفحة 2343 من 3963

277 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبع الرّجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. [1]

قوله: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبع الرّجل على بيع أخيه) تقدّم الكلام عليه [2]

قوله: (ولا يخطب) بالجزم على النّهي، أي: وقال لا يخطب.

ويجوز الرّفع على أنّه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع.

ويجوز النّصب عطفًا على قوله"يبيع"على أنّ لا في قوله"ولا يخطب"زائدة.

قوله: (على خطبة) بالكسر , وهو التّكلم في النّكاح , وأما في الجمعة والعيد وغيرهما فبضم أوله

قوله: (أخيه) زاد البخاري من رواية الأعرج عن أبي هريرة"حتّى ينكح أو يترك". وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ"حتّى يذر".

(1) أخرجه البخاري (2033 , 2052 , 2574) ومسلم (1513) من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر حديثه المتقدّم (260) .

ولمسلم (1408) من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة نحوه.

(2) انظر حديث أبي هريرة رقم (260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت