277 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبع الرّجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. [1]
قوله: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبع الرّجل على بيع أخيه) تقدّم الكلام عليه [2]
قوله: (ولا يخطب) بالجزم على النّهي، أي: وقال لا يخطب.
ويجوز الرّفع على أنّه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع.
ويجوز النّصب عطفًا على قوله"يبيع"على أنّ لا في قوله"ولا يخطب"زائدة.
قوله: (على خطبة) بالكسر , وهو التّكلم في النّكاح , وأما في الجمعة والعيد وغيرهما فبضم أوله
قوله: (أخيه) زاد البخاري من رواية الأعرج عن أبي هريرة"حتّى ينكح أو يترك". وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ"حتّى يذر".
(1) أخرجه البخاري (2033 , 2052 , 2574) ومسلم (1513) من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر حديثه المتقدّم (260) .
ولمسلم (1408) من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة نحوه.
(2) انظر حديث أبي هريرة رقم (260) .