فهرس الكتاب

الصفحة 2101 من 3963

253 -عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , قال: استأذن العبّاس بن عبد المطّلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أن يبيت بمكّة ليالي منىً من أجل سقايته. فأذن له. [1]

قوله: (استأذن العبّاس بن عبد المطّلب) وللبخاري من رواية عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: رخّص للعبّاس ..""

وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنًى , وأنّه من مناسك الحجّ لأنّ التّعبير بالرّخصة يقتضي أنّ مقابلها عزيمة , وأنّ الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لَم توجد أو ما في معناها لَم يحصل الإذن.

القول الأول: بالوجوب قال الجمهور.

القول الثاني: في قول للشّافعيّ ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفيّة. أنّه سنّة.

ووجوب الدّم بتركه مبنيّ على هذا الخلاف , ولا يحصل المبيت إلاَّ بمعظم الليل.

وهل يختصّ الإذن بالسّقاية وبالعبّاس , أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟.

(1) أخرجه البخاري (1553 , 1656 , 1657 , 1658) ومسلم (1315) من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت