فهرس الكتاب

الصفحة 3641 من 3963

388 -عن ابن عباسٍ - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسحْ يدَه حتى يلعقَها، أو يُلعقَها. [1]

قوله: (إذا أكل أحدكم طعامًا) في رواية ابن جريجٍ سمعت عطاء عند مسلم"إذا أكل أحدكم من الطّعام".

قوله: (فلا يمسح يده) زاد مسلمٌ من طريق سفيان الثّوريّ عن أبي الزّبير عن جابر بلفظ"فلا يمسح يده بالمنديل حتّى يلعق أصابعه".

لكن في صحيح البخاري عن سعيد بن الحارث عن جابر - رضي الله عنه - , أنّه سأله عن الوضوء ممّا مسّت النّار؟. فقال: لا. قد كنّا زمان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا نجد مثل ذلك من الطّعام إلَّا قليلًا , فإذا نحن وجدناه لَم يكن لنا مناديل إلَّا أكفّنا وسواعدنا وأقدامنا , ثمّ نُصلّي ولا نتوضّأ"."

وهو صريح في أنّهم لَم يكن لهم مناديل، ومفهومه يدلّ على أنّهم لو كانت لهم مناديل لَمسحوا بها.

فيحمل حديث النّهي على من وجد , ولا مفهوم له , بل الحكم كذلك لو مسح بغير المنديل.

وأخرج ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عن جابر - رضي الله عنه - بلفظ"إذا"

(1) أخرجه البخاري (5140) ومسلم (2031) من طريق عمرو بن دينار , ومسلم (2031) من طريق ابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت