فهرس الكتاب

الصفحة 3642 من 3963

طعم أحدكم فلا يمسح يده حتّى يمصّها"."

وذكر القفّال في"محاسن الشّريعة": أنّ المراد بالمنديل هنا المنديل المعدّ لإزالة الزّهومة، لا المنديل المعدّ للمسح بعد الغسل.

وفي حديث كعب بن مالك عند مسلم: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.

فيحتمل: أن يكون أطلق على الأصابع اليد.

ويحتمل: وهو الأولى أن يكون المراد باليد الكفّ كلّها , فيشمل الحكم من أكل بكفّه كلّها أو بأصابعه فقط أو ببعضها.

وقال ابن العربيّ في"شرح التّرمذيّ": يدلّ على الأكل بالكفّ كلّها أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يتعرّق العظم وينهش اللحم، ولا يمكن ذلك عادة إلَّا بالكفّ كلّها.

وقال شيخنا: فيه نظرٌ , لأنّه يمكن بالثّلاث، سلّمنا , لكن هو ممسك بكفّه كلّها لا آكل بها، سلّمنا , لكن محلّ الضّرورة لا يدلّ على عموم الأحوال.

ويؤخذ من حديث كعب بن مالك , أنّ السّنّة الأكل بثلاث أصابع , وإن كان الأكل بأكثر منها جائزًا، وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد , أنّه رأى ابن عبّاس إذا أكل لعق أصابعه الثّلاث.

قال عياض: والأكل بأكثر منها من الشّره وسوء الأدب وتكبير اللّقمة، ولأنّه غير مضطرٍّ إلى ذلك لجمعه اللّقمة وإمساكها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت