فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 3963

83 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , قال: إذا أمّن الإمام فأمّنوا , فإنّه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة , غُفر له ما تقدّم من ذنبه. [1]

قوله: (إذا أمَّن الإمام فأمّنوا) ظاهرٌ في أنّ الإمام يؤمّن.

وقيل: معناه إذا دعا، والمراد دعاء الفاتحة من قوله: (اهدنا) إلى آخره بناءً على أنّ التّأمين دعاءٌ.

وقيل: معناه إذا بلغ إلى موضعٍ استدعى التّأمين , وهو قوله: (ولا الضّالين)

ويردُّ ذلك التّصريح بالمراد في حديث الباب.

واستدل به على مشروعيّة التّأمين للإمام.

قيل: وفيه نظرٌ , لكونها قضيّةً شرطيّةً.

وأجيب: بأنّ التّعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع.

وخالف مالكٌ في إحدى الرّوايتين عنه , وهي رواية ابن القاسم. فقال: لا يؤمّن الإمام في الجهريّة، وفي روايةٍ عنه: لا يؤمّن مطلقًا.

وأجاب عن حديث ابن شهابٍ هذا: بأنّه لَم يره في حديثٍ غيره.

وهي عِلَّة غير قادحةٍ فإنّ ابن شهابٍ إمامٌ لا يضرّه التّفرّد، مع ما

(1) أخرجه البخاري (747 , 6039) ومسلم (410) من طرق الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة به.

وأخرجه البخاري (748) ومسلم (410) من طرق أخرى عن أبي هريرة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت