ينتقل إليه , بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه.
ووقع في حديث عمرو بن حريثٍ عند مسلم: فكان لا يحني أحدٌ منّا ظهره حتّى يستتمّ ساجدًا. ولأبي يعلى من حديث أنس: حتّى يتمكّن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من السّجود. وهو أوضح في انتفاء المقارنة.
واستدل به على الطّمأنينة. وفيه نظرٌ، وعلى جواز النّظر إلى الإمام لاتّباعه في انتقالاته.