فهرس الكتاب

الصفحة 2452 من 3963

291 -وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر، على شطر ما يخرج منها، من ثمرٍ أو زرعٍ. [1]

قوله: (عامل أهل خيبر) وللبخاري"أعطى خيبرَ اليهودَ، على أن يعملوها ويزرعوها".

في الحديث.

وهو القول الأول: مشاركة الذمي في المزارعة , وأُلحق المشرك به , لأنّه إذا استأمن صار في معنى الذّمّيّ.

القول الثاني: خالف في الجواز الثّوريّ والليث وأحمد وإسحاق، وبه قال مالك , إلَّا أنّه أجازه إذا كان يتصرّف بحضرة المسلم.

وحجّتهم: خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالرّبا وثمن الخمر والخنزير.

واحتجّ الجمهور: بمعاملة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر، وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها، وبمشروعيّة أخذ الجزية منهم مع أنّ في أموالهم ما فيها.

قوله: (على شطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ) هذا الحديث هو

(1) أخرجه البخاري (2165 , 2203، 2204، 2206، 2366، 2571، 4002) ومسلم (1551) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت