فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 3963

باب سجود السّهو

السّهو الغفلة عن الشّيء وذهاب القلب إلى غيره، وفرّق بعضهم بين السّهو والنّسيان، وليس بشيء.

واختلف في حكمه.

القول الأول: قال الشّافعيّة: مسنونٌ كلّه.

القول الثاني: عن المالكيّة , السّجود للنّقص واجب دون الزّيادة.

القول الثالث: عن الحنابلة , التّفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهوًا، وبين السّنن القوليّة فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة فعلٍ أو قول يبطلها عمده.

القول الرابع: عن الحنفيّة , واجب كلّه.

وحجّتهم قوله في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري"ثمّ ليسجد سجدتين", ومثله لمسلمٍ من حديث أبي سعيد والأمر للوجوب. وقد ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وأفعاله في الصّلاة محمولة على البيان , وبيان الواجب واجب , ولا سيّما مع قوله"صلّوا كما رأيتموني أصلي". [1]

(1) أخرجه البخاري (631) من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت