فهرس الكتاب

الصفحة 2466 من 3963

باب العُمرى

294 -عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قضى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالعُمرى أنها لمن وهبت له. [1]

وفي لفظ: من أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث. وقال جابرٌ: إنما العُمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. [2]

وفي لفظ لمسلمٍ: أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا، ولعقبه. [3]

قوله: (قضى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالعُمرى) العُمرى بضمّ المهملة وسكون الميم مع القصر، وحكي: ضمّ الميم مع ضمّ أوّله , وحكي: فتح أوّله مع السّكون مأخوذ من العمر.

(1) أخرجه البخاري (4282) ومسلم (1625) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر - رضي الله عنه -

(2) أخرجه مسلم (1625) من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر - رضي الله عنه -.

(3) أخرجه مسلم (1625) من طريق أبي خيثمة وغيره عن أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه - به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت