365 -عن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - , قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينٍ صبْرٍ يقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ، هو فيها فاجرٌ، لقي اللهَ وهو عليه غضبان. ونزلت {إنّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا} إلي آخر الآية. [1]
قوله: (من حلف على يمين صبر) بفتح الصّاد وسكون الموحّدة، ويمين الصّبر هي التي تلزم ويجبر عليها حالفها , يقال: أصبره اليمين أحلفه بها في مقاطع الحقّ.
وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش عند البخاري"هو عليها فاجر ليقتطع", وكأنّ فيها حذفًا تقديره هو في الإقدام عليها، والمراد بالفجور لازمه وهو الكذب، وقد وقع في رواية شعبة عند البخاري"على يمينٍ كاذبةٍ"
قوله: (يقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ) في رواية حجّاج بن منهال عن
(1) أخرجه البخاري (2229 , 2285، 2380، 2523، 2525، 2528، 2531، 4275، 6283، 6299، 6761) ومسلم (138) من طرق عن الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. وفيه: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. فذكر الحديث الآتي بعده.
وأخرجه البخاري (7007) ومسلم (138) من طريق جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين كلاهما عن شقيق به. دون ذكر الأشعث.
تنبيه: الطريق الأول , مِن الرواة من اقتصر على الأعمش , ومنهم على منصور , ومنهم من رواه عنهما جميعًا كشعبة وسفيان عند البخاري.