397 -عن عبد الله بن عبّاسٍ - رضي الله عنه - , قال: بلغ عمرَ , أنّ فلانًا باع خمرًا , فقال: قاتل الله فلانًا , أَلَم يعلم أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , قال: قاتل الله اليهود , حرّمت عليهم الشّحوم , فجملوها فباعوها؟. [1]
قوله: (بلغ عمر بن الخطّاب , أنّ فلانًا باع خمرًا) في رواية مسلمٍ وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار"أنّ سمرة باع خمرًا فقال: قاتل الله سمرة".
زاد البيهقيّ من طريق الزّعفرانيّ عن سفيان: عن سمرة بن جندبٍ [2] .
قال ابن الجوزيّ والقرطبيّ وغيرهما: اختلف في كيفيّة بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: أنّه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية , فباعها منهم معتقدًا جواز ذلك.
وهذا حكاه ابن الجوزيّ عن ابن ناصرٍ , ورجّحه.
(1) أخرجه البخاري (2110 , 3273) ومسلم (1582) من طريق سفيان بن عيينة , ومسلم (1582) من طريق روح بن القاسم كلاهما عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
(2) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 20) عن الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال عمر: إنَّ سمرة بن جندب باع خمرًا، قاتل الله سمرة، أَلَم يعلم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله .. الحديث.