فهرس الكتاب

الصفحة 3745 من 3963

الطّحاويّ.

وذكر قاضي خان , أنّ أبا حنيفة رجع إلى هذا القول , لكن في المقيّد من كتبهم: إذا ألقى في الماء تمراتٍ فحلا ولَم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلا خلاف. يعني عندهم.

واستدلّوا بحديث ابن مسعود. حيث قال له النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجنّ: ما في إداوتك؟ قال: نبيذٌ , قال: ثمرةٌ طيّبةٌ وماءٌ طهورٌ. رواه أبو داود والتّرمذيّ , وزاد"فتوضّأ به"

وهذا الحديث أطبق علماء السّلف على تضعيفه.

وقيل: - على تقدير صحّته - إنّه منسوخ؛ لأنّ ذلك كان بمكّة , ونزول قوله تعالى {فلم تجدوا ماءً فتيمّموا} إنّما كان بالمدينة بلا خلاف.

أو هو محمولٌ على ماءٍ أُلقيت فيه تمراتٌ يابسةٌ لَم تغيّر له وصفًا , وإنّما كانوا يصنعون ذلك؛ لأنّ غالب مياههم لَم تكن حلوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت