فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 3963

102 -عن أبي قتادة الأنصاريّ - رضي الله عنه - , قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الرّكعتين الأوليين من صلاة الظّهر بفاتحة الكتاب وسورتين , يطوّل في الأولى , ويقصّر في الثّانية , ويسمع الآية أحيانًا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين , يطوّل في الأولى , ويقصّر في الثّانية , وفي الرّكعتين الأخريين بأمّ الكتاب. وكان يطوّل في الرّكعة الأولى من صلاة الصّبح , ويقصّر في الثّانية. [1]

قوله: (عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي. تقدَّمت ترجمته. [2]

قوله: (الأوليين) بتحتانيّتين تثنية الأولى.

قوله: (صلاة الظّهر) فيه جواز تسمية الصّلاة بوقتها.

وفيه إثبات القراءة في الظهر والعصر وأنّها تكون سرًّا خلافًا لابن عبّاسٍ , فكان يشكّ في ذلك تارةً وينفي القراءة أخرى وربّما أثبتها.

أمّا نفيه , فرواه أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عبّاسٍ عن عمّه , أنّهم دخلوا عليه , فقالوا له: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظّهر والعصر؟ قال: لا. قيل: لعله كان يقرأ في نفسه؟ قال

(1) أخرجه البخاري (725 , 728 , 743 , 745 , 746) ومسلم (451) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي قتادة - رضي الله عنه -.

(2) في كتاب الطهارة رقم (17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت