فهرس الكتاب

الصفحة 3710 من 3963

395 -عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنّ عمر قال على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أمّا بعد , أيّها النّاس , إنّه نزل تحريمُ الْخمرِ وهي من خمسةٍ: من العنب والتّمر والعسل والحنطة والشّعير , والخمر ما خامر العقل.

ثلاثٌ: ودِدْتُ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهد إلينا فيها عهدًا ننتهي إليه. الجد , والكلالة , وأبواب من أبواب الربا. [1]

قوله: (نزل تحريم الخمر) الذي يظهر أنّ تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان، لِمَا روى أحمد من طريق عبد الرّحمن بن وعلة قال: سألت ابن عبّاس عن بيع الخمر , فقال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - صديقٌ من ثقيف أو دوس , فلقيه يوم الفتح براويةِ خمرٍ يهديها إليه، فقال: يا فلان. أما علمتَ أنّ الله حرّمها؟ فأقبل الرّجل على غلامه , فقال: بعها. فقال: إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها.

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي وعلة نحوه، ولكن ليس فيه تعيين الوقت.

وروى أحمد من طريق نافع بن كيسان الثّقفيّ عن أبيه , أنّه كان

(1) أخرجه البخاري (4343 , 5259 , 5266) ومسلم (3032) من طرق عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر - رضي الله عنه - به.

وللبخاري (5267) من طريق عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي مختصرًا. دون آخره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت