325 -عن أمّ عطية رضي الله عنها، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تُحدّ امرأةٌ على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوب عصْبٍ، ولا تكتحل، ولا تمسّ طيبًا، إلَّا إذا طهرت: نبذةً من قسطٍ أو أظفار. [1]
قال المُصنِّف: العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
والنبذة: الشيء اليسير.
والقسط: العود أو نوع من الطيب تُبخّر به النفساء.
والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه , وقيل: هو عطر أسود. القطعة منه تشبه الظفر.
قوله: (لا تحدّ امرأةٌ .. عشرًا) ولهما من طريق أيّوب عن حفصة عن أمّ عطيّة، قالت: كنّا ننهى أن نحدّ على ميّتٍ فوق ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ، أربعة أشهرٍ وعشرًا ولا نكتحل .. الحديث"."
ورواه أيّوب عن ابن سيرين بلفظ"أمرنا بأن لا نحدّ على هالك فوق ثلاث. الحديث. أخرجه عبد الرّزّاق."
وللطّبرانيّ من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أمّ عطيّة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره معناه.
(1) أخرجه البخاري (307 , 5027 , 5028) ومسلم في كتاب الطلاق (938) من طريق أيوب وهشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها.
وأخرجه البخاري (1220 , 5026) من طريق سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أم عطية نحوه.