فهرس الكتاب

الصفحة 2166 من 3963

وللنّسائيّ حديث أبي هريرة"الملامسة أن يقول الرّجل للرّجل: أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحدٌ منهما إلى ثوب الآخر , ولكن يلمسه لمسًا، والمنابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، يشتري كل واحد منهما من الآخر , ولا يدري كل واحدٍ منهما كم مع الآخر ونحو ذلك."

وقد وقع التّفسير أيضًا عند أحمد من طريق معمر [1] عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد. أخرجه عن عبد الرّزّاق عنه. وفي آخره"والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثّوب فقد وجب البيع. والملامسة أن يلمسَ بيده , ولا ينشره , ولا يقلبه إذا مسّه وجب البيع".

ولمسلمٍ من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة"أمّا الملامسة فأن يلمس كل واحدٍ منهما ثوب صاحبه بغير تأمّلٍ، والمنابذة أن ينبذ كل واحدٍ منهما ثوبه إلى الآخر لَم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه".

وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه. وليس فيه التّفسير.

وهذا التّفسير الذي في حديث أبي هريرة , أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة , لأنّها مفاعلةٌ فتستدعي وجود الفعل من الجانبين.

واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صورٍ. وهي أوجهٌ للشّافعيّة.

(1) طريق معمر. أخرجها البخاري كما تقدم , لكن ليس فيها تفسيرٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت