فهرس الكتاب

الصفحة 3563 من 3963

سفيان إلَّا الفريابيّ.

وأخرجه الإسماعيليّ من رواية ابن جريجٍ بلفظ"ولكنّ البيّنة على الطّالب واليمين على المطلوب".

وأخرجه البيهقيّ من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريجٍ وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مُلَيْكة , قال: كنت قاضيًا لابن الزّبير على الطّائف، فذكر قصّة المرأتين، فكتبت إلى ابن عبّاس، فكتب إليّ: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر.

وهذه الزّيادة ليست في الصّحيحين، وإسنادها حسن.

وقد بيّن - صلى الله عليه وسلم - الحكمة في كون البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم: لو يُعطى النّاس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم.

وقال العلماء: الحكمة في ذلك لأنّ جانب المدّعي ضعيف , لأنّه يقول خلاف الظّاهر فكلف الحجّة القويّة وهي البيّنة , لأنّها لا تجلب لنفسها نفعًا ولا تدفع عنها ضررًا فيقوى بها ضعف المدّعي، وجانب المدّعى عليه قويّ , لأنّ الأصل فراغ في ذمّته فاكتفي منه باليمين وهي حجّة ضعيفة , لأنّ الحالف يجلب لنفسه النّفع ويدفع الضّرر , فكان ذلك في غاية الحكمة.

واختلف الفقهاء في تعريف المدّعي والمدّعى عليه، والمشهور فيه تعريفان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت