فهرس الكتاب

الصفحة 1258 من 3963

بأس به. أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأةٍ من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به.

والمرأة لَم تُسمّ، والأخت اسمها عمرة صحابيّةٌ.

وقوله"حقٌّ"يحتمل: الوجوب. ويحتمل: تأكّد الاستحباب، روى ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن عمر , أنّه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله، وهذا ليس صريحًا في الوجوب أيضًا، بل قد روي عن ابن عمر المنع.

فيحتمل: أن يحمل على حالين.

ومنهم من حمله على النّدب. وجزم بذلك الجرجانيّ من الشّافعيّة وابن حامدٍ من الحنابلة، ولكنّ نصّ الشّافعيّ في"الأمّ"يقتضي استثناء ذوات الهيئات , قال: وأحبّ شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصّلاة، وإنّا لشهودهنّ الأعياد أشدّ استحبابًا.

وقد سقطت واو العطف من رواية المزنيّ في المختصر , فصارت غير ذوات الهيئة صفةً للعجائز. فمشى على ذلك صاحب النّهاية ومن تبعه. وفيه ما فيه.

بل قد روى البيهقيّ في المعرفة عن الرّبيع قال: قال الشّافعيّ: قد روي حديثٌ فيه أنّ النّساء يُتْرَكن إلى العيدين، فإن كان ثابتًا قلت به.

قال البيهقيّ: قد ثبت. وأخرجه الشّيخان - يعني حديث أمّ عطيّة هذا - فيلزم الشّافعيّة القول به، ونقله ابن الرّفعة عن البندنيجيّ , وقال: إنّه ظاهر كلام التّنبيه، وقد ادّعى بعضهم النّسخ فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت